هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥ - ٦- يستحبّ التسمية قبل الشرب و التحميد بعده
[ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس]
١٧ [١] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ أَفْضَلُ فِي الشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَشَبَّهَ بِالْهِيمِ، وَ قَالَ: الْهِيمُ النِّيبُ [٢].
١٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ بِالنَّفَسِ الْوَاحِدِ، قَالَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ، وَ ذَلِكَ [٤] شُرْبُ الْهِيمِ، قِيلَ: وَ مَا الْهِيمُ؟ قَالَ: الْإِبِلُ.
١٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الَّذِي يُنَاوِلُكَ الْمَاءَ مَمْلُوكاً فَاشْرَبْ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ، وَ إِنْ كَانَ حُرّاً فَاشْرَبْهُ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ.
٢٠ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ.
٢١ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُكْرَهُ وَ أَنَّهُ يَنْبَغِي الشُّرْبُ ثَلَاثَةَ أَنْفَاسٍ أَوْ اثْنَيْنِ.
٦- يستحبّ التسمية قبل الشرب و التحميد بعده
و كذا في كلّ [٨] نفس.
٢٢ [٩] كَانَ (عليه السلام) إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ [١٠] قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْباً زُلَالًا، وَ لَمْ يَسْقِنَا مِلْحاً أُجَاجاً، وَ لَمْ يُؤَاخِذْنَا بِذُنُوبِنَا.
٢٣ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَشْبَعُ [مِنْ] [١٢] حُبِّ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ فَيُعْطِيهِ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا يُعْطِي الصَّائِمَ، إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ يُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ.
٢٤ [١٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ، قِيلَ: وَ كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْرَبُ الْمَاءَ فَيَقْطَعُهُ، ثُمَّ يُنَحِّي الْمَاءَ وَ هُوَ يَشْتَهِيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ فَيَشْرَبُ، فَيُوجِبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِكَ الْجَنَّةَ.
[١] الوسائل ١٧: ١٩٥/ ٤.
[٢] الناب: الناقة المسنّة، سمّوها بذلك حين طال نابها و عظم، و الجمع أنياب و نيب (اللسان:
نيب).
[٣] الوسائل ١٧: ١٩٥/ ١.
[٤] الوسائل و التهذيب: و ذاك.
[٥] الوسائل ١٧: ١٩٥/ ٣.
[٦] الوسائل ١٧: ١٩٦/ ١٠.
[٧] الوسائل ١٧: ١٩٦/ ١٢.
[٨] ليس في رض وج ٢.
[٩] الوسائل ١٧: ١٩٨/ ٢.
[١٠] ليس في رض وج ٢.
[١١] الوسائل ١٧: ٢٠٠/ ١٠.
[١٢] أثبتناه من الوسائل و المحاسن و البحار.
[١٣] الوسائل ١٧: ١٩٨/ ١.