هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤ - ٤- يستحبّ الشرب من قيام نهارا لا ليلا
٦ [١] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِي (عليه السلام): الْمَاءُ يُدِيرُ [٢] الطَّعَامَ فِي الْمَعِدَةِ، وَ يُسَكِّنُ الْغَضَبَ، وَ يَزِيدُ فِي اللُّبِّ، وَ يُطْفِئُ الْمِرَارَ.
٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): عَجَباً لِمَنْ أَكَلَ مِثْلَ ذَا- وَ أَشَارَ بِكَفِّهِ- وَ لَمْ يَشْرَبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ، كَيْفَ لَا تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ؟!
٨ [٤] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِكَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَى الطَّعَامِ وَ لَا تُكْثِرْ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَكَلَ مِثْلَ ذَا- وَ جَمَعَ يَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَ لَمْ يُفَرِّقْهُمَا- ثُمَّ لَمْ يَشْرَبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ كَانَ تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ.
٩ [٥] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْإِكْثَارِ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ وَ الْأَمْرُ بِالْإِقْلَالِ مِنْهُ.
٤- يستحبّ الشرب من قيام نهارا لا ليلا.
١٠ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ بِالنَّهَارِ أَدَرُّ لِلْعُرُوقِ وَ أَقْوَى لِلْبَدَنِ.
١١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): شُرْبُ الْمَاءِ بِاللَّيْلِ مِنْ قِيَامٍ يُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ.
١٢ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): شُرْبُ الْمَاءِ بِالنَّهَارِ مِنْ قِيَامٍ يُمْرِئُ الطَّعَامَ.
١٣ [٩] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِالشُّرْبِ قَائِماً.
١٤ [١٠] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْهُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا مَرَّ.
١٥ [١١] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الشُّرْبِ قَائِماً مُطْلَقاً.
١٦ [١٢] وَ رُوِيَ: الْأَمْرُ بِالشُّرْبِ قَائِماً مِنْ فَضْلِ الْوُضُوءِ.
[١] الوسائل ١٧: ١٨٩/ ٣.
[٢] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل و باقي النسخ: يدبّر.
[٣] الوسائل ١٧: ١٨٨/ ٢.
[٤] الوسائل ١٧: ١٨٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٧: ١٩٠/ ٢ و ٥.
[٦] الوسائل ١٧: ١٩٢/ ٧.
[٧] الوسائل ١٧: ١٩٢/ ٨.
[٨] الوسائل ١٧: ١٩١/ ٢.
[٩] الوسائل ١٧: ١٩٢/ ٩.
[١٠] الوسائل ١٧: ١٩٢/ ٦.
[١١] الوسائل ١٧: ١٩٣/ ١.
[١٢] الوسائل ١٧: ١٩٤/ ٤.