هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩ - السادس فيمن ضرب صيدا ثمّ غاب عنه أو وجد صيدا لا يدري من قتله
لَا بَأْسَ بِهِ.
٥٣ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ إِيَّلٍ [٢] يَصْطَادُهُ رَجُلٌ فَيَقْطَعُهُ النَّاسُ وَ الرَّجُلُ يَتْبَعُهُ، أَ فَتَرَاهُ نُهْبَةً [٣]؟ قَالَ: لَيْسَ بِنُهْبَةٍ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
٥٤ [٤] وَ رُوِيَ فِي إِيَّلٍ اصْطَادَهُ رَجُلٌ فَقَطَعَهُ النَّاسُ وَ الَّذِي اصْطَادَهُ يَمْنَعُهُ: لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ، وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ انْتِهَابُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَنْ صَادَهُ، وَ إِنِ انْتَهَبَهُ النَّاسُ فَبَاقِيهِ حَلَالٌ لِمَنْ صَادَهُ.
٥٥ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَصْرَعُهُ فَيَبْتَدِرُهُ الْقَوْمُ فَيُقَطِّعُونَهُ، فَقَالَ: كُلْهُ.
السادس: فيمن ضرب صيدا ثمّ غاب عنه أو وجد صيدا لا يدري من قتله
٥٦ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا مِنَ الْغَدِ، أَ يَأْكُلُهَا؟
قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ، وَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَمَّى.
٥٧ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَمَى حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْياً فَأَصَابَهُ ثُمَّ كَانَ فِي طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ مِنَ الْغَدِ وَ سَهْمُهُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ أَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ.
٥٨ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا رَمَيْتَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ السَّهْمِ وَ تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ غَيْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، تَغَيَّبَ عَنْكَ أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ.
[١] الوسائل ١٦: ٢٢٩/ ٢.
[٢] الأيّل بضمّ الهمزة و كسرها، و الياء فيه مشدّدة مفتوحة: ذكر الأوعال، و هو التّيس الجبلي و الجمع الأيائيل (المجمع: إيل).
[٣] الأصل: نهبته.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٣٠/ ٤.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٣٠/ ٣.
[٦] الوسائل ١٦: ٢٣٠/ ٢.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٣٠/ ٣.
[٨] الوسائل ١٦: ٢٣١/ ٥.