هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣ - الثاني عشر في الأحكام، و هي اثنا عشر
رَبَّهُ أَكْلَ الْخُبْزِ وَحْدَهُ، وَ سَأَلَ [١] إِدَاماً يَأْتَدِمُ بِهِ، وَ كَانَ قَدْ كَثُرَ عِنْدَهُ قِطَعُ الْخُبْزِ الْيَابِسِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْخُبْزَ، وَ يَجْعَلَهُ فِي خَابِيَةٍ وَ يَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ الْمِلْحَ فَصَارَ مُرِّيّاً وَ جَعَلَ يَأْتَدِمُ بِهِ.
٣٣٥ [٢] ٣- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَكْلُ الْجَوْزِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ يُهَيِّجُ الْحَرَّ فِي الْجَوْفِ وَ يُهَيِّجُ الْقُرُوحَ فِي الْجَسَدِ، وَ أَكْلُهُ فِي الشِّتَاءِ يُسَخِّنُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ يَدْفَعُ الْبَرْدَ.
٣٣٦ [٣] ٤- قَالَ [الصَّادِقُ] [٤] (عليه السلام): إِنْ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ سُمّاً، فَإِذَا أَتَيْتُمْ بِهَا فَأَمِسُّوهَا الْمَاءَ وَ أَغْمِسُوهَا فِي الْمَاءِ.
٣٣٧ [٥] ٥- عَنْهُ (عليه السلام): أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَقْشِيرَ الثَّمَرَةِ.
٣٣٨ [٦] ٦- رُوِيَ: جَوَازُ أَكْلِ الْمَارِّ مِنَ الثِّمَارِ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ وَ لَمْ يُفْسِدْ وَ لَمْ يَحْمِلْ. وَ قَدْ مَرَّ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ وَ الزَّكَاةِ.
٣٣٩ [٧] ٧- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ لَا تَضُرُّ: الْعِنَبُ الرَّازِقِيُّ، وَ قَصَبُ السُّكَّرِ، وَ التُّفَّاحُ.
٣٤٠ [٨] ٨- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ، يُجْعَلُ فِي الطَّعَامِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٤١ [٩] ٩- رُوِيَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله): نَاوِلْنِي مِنْ طَعَامِكَ، فَقَالَتْ: لَا وَ اللَّهِ إِلَّا الَّذِي فِي فِيكَ، فَأَخْرَجَ اللُّقْمَةَ مِنْ فِيهِ فَنَاوَلَهَا إِيَّاهَا فَأَكَلَتْهَا.
[١] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض و الوسائل و الفروع، و في الأصل: و سأله.
[٢] الوسائل ١٧: ٩٤/ ١.
[٣] الوسائل ١٧: ١١٥/ ١.
[٤] أثبتناه من ج ١ و ٢ و رض.
[٥] الوسائل ١٧: ١١٥/ ٢.
[٦] الوسائل ١٧: ١٧/ ١٢.
[٧] الوسائل ١٧: ١١٤/ ٤.
[٨] الوسائل ١٧: ١٧٢/ ١.
[٩] الوسائل ١٧: ١٧٣/ ١٢ و ٣.