هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧ - الثاني عشر في الأحكام، و هي اثنا عشر
٢٥٠ [١] ٨- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) إِذَا أَكَلَ الرُّمَّانَ بَسَطَ تَحْتَهُ مِنْدِيلًا، فَيُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: إِنَّ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ وَ مَنْ سِوَاهُمْ يَأْكُلُونَ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهَا.
٢٥١ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَكَلَ رُمَّانَةً حَتَّى يَسْتَوْفِيَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.
٢٥٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِيهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ، فَإِذَا شَذَّ [٤] مِنْهَا شَيْءٌ فَخُذُوهُ.
٢٥٣ [٥] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً (عَلَى [٦] الرِّيقِ أَنَارَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً) [٧].
٢٥٤ [٨] وَ كَانَ (عليه السلام) يَأْكُلُ الرُّمَّانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ [٩].
٢٥٥ [١٠] (وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً) [١١] يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّيقِ نَوَّرَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فَإِنْ أَكَلَ رُمَّانَتَيْنِ فَثَمَانِينَ يَوْماً، فَإِنْ أَكَلَ ثَلَاثَةً فَمِائَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً.
٢٥٦ [١٢] ١٠- كَانَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَلَى الْمَائِدَةِ فَمَالَ عَلَى الْبَقْلِ، وَ امْتَنَعَ مِنْهُ رَجُلٌ لِعِلَّةٍ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) لَمْ يُؤْتَ بِطَبَقٍ إِلَّا
[١] الوسائل ١٦: ٥٢٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٥٢٦/ ٢.
[٣] الوسائل ١٦: ٥٢٧/ ٥.
[٤] شذّ عنه يشذّ شذوذا: انفرد عنه (المجمع:
شذذ).
[٥] الوسائل ١٦: ٥٣٠/ ١.
[٦] الأصل: رمّانة يوم الجمعة على.
[٧] ليس في رض و ج ٢.
[٨] الوسائل ١٦: ٥٣٠/ ٣.
[٩] سقط هذا الحديث من رض و ج ٢.
[١٠] الوسائل ١٦: ٥٣٠/ ٢.
[١١] ليس في رض و ج ٢.
[١٢] الوسائل ١٦: ٥٣٠/ ١.