هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١ - ٤- يستحبّ غسل الأيدي في إناء واحد
١٣١ [١] وَ رُوِيَ: يَغْسِلُ أَوَّلًا رَبُّ الْبَيْتِ يَدَهُ، ثُمَّ يَبْدَأُ بِمَنْ عَلَى يَمِينِهِ.
١٣٢ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): صَاحِبُ الرَّحْلِ يَتَوَضَّأُ أَوَّلَ الْقَوْمِ قَبْلَ الطَّعَامِ، وَ آخِرَ الْقَوْمِ بَعْدَ الطَّعَامِ.
٣- لا يجب غسل اليد قبل الطعام و لا بعده.
١٣٣ [٣] رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقِ (عليه السلام) كَانَ يَدْعُو بِالطَّعَامِ فَلَا يَتَوَضَّأُ الَّذِينَ عِنْدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَهُ.
١٣٤ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ تَغَدَّى فَمَا غَسَلَ يَدَهُ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ.
١٣٥ [٥] وَ أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ.
١٣٦ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ أَكَلَ مِنْهَا وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً.
١٣٧ [٧] وَ ذُكِرَ لِلرِّضَا (عليه السلام) الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ، فَقَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ أَحْدَثَتْهُ الْمُلُوكُ.
١٣٨ [٨] وَ رُوِيَ: لَا يُتَوَضَّأُ مِنْ لَبَنِ الْإِبِلِ، وَ لَا مِنَ [٩] الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ.
١٣٩ [١٠] وَ رُوِيَ: مَنْ كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً فَلَمْ يَغْسِلْهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ وَ لَا يَغْسِلَ يَدَهُ.
٤- يستحبّ غسل الأيدي في إناء واحد.
١٤٠ [١١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَحْسُنْ أَخْلَاقُكُمْ.
[١] الوسائل ١٦: ٤٧٤/ ٣.
[٢] الوسائل ١٦: ٤٧٥/ ٧.
[٣] الوسائل ١٦: ٤٩٢/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ٤٩٣/ ٩.
[٥] الوسائل ١٦: ٤٩٣/ ٧.
[٦] الوسائل ١٦: ٤٩٣/ ٦.
[٧] الوسائل ١٦: ٤٩٢/ ٢.
[٨] الوسائل ١٦: ٤٩٣/ ٥.
[٩] رض و ج ٢: و من.
[١٠] الوسائل ١٦: ٤٩٣/ ١٠.
[١١] الوسائل ١٦: ٤٧٥/ ١.