هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢ - الأوّل في إباحة صيد الكلب المعلّم
تَأْكُلْهُ، فَقَالَ: كُلْ.
٥ [١] ٥- رُوِيَ: إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ، وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ مَا بَقِيَ.
٦ [٢] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَدْرَكَهُ وَ قَدْ قَتَلَ، قَالَ: كُلْ مِنْهُ [٣] وَ إِنْ أَكَلَ.
٧ [٤] ٧- قَالَ (عليه السلام): أَمَّا مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ وَ قَدْ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ.
٨ [٥] ٨- قَالَ (عليه السلام): كُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ وَ إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ، كُلْ مَا أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.
٩ [٦] ٩- رُوِيَ: أَنَّهُ يُؤْكَلُ صَيْدُ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ قَتَلَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْتُلْ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَكَاتِهِ.
١٠ [٧] ١٠- رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُ الْكَلْبِ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
١١ [٨] ١١- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَخَذَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ الصَّيْدَ فَكُلْهُ، أَكَلَ مِنْهُ [٩] أَوْ لَمْ يَأْكُلُ.
١٢ [١٠] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ [١١] مَخْصُوصَةٌ بِالْكِلَابِ.
[١] الوسائل ١٦: ٢٠٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٠٩/ ٤.
[٣] ليس في رض.
[٤] الوسائل ١٦: ٢١٠/ ٩.
[٥] الوسائل ١٦: ٢١٠/ ١٠.
[٦] الوسائل ١٦: ٢١١/ ١٢.
[٧] الوسائل ١٦: ٢١١/ ١٦.
[٨] الوسائل ١٦: ٢١١/ ١٢.
[٩] أثبتناه من رض و الوسائل، و في الأصل:
فكل منه.
[١٠] الوسائل ١٦: ٢١١/ ١٦.
[١١] المائدة: ٤.