هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣ - الأوّل في ذكر جملة منها
الباب الرابع [١] في آداب المائدة
سوى ما تقدّم و يأتي، و فيه اثنا عشر بحثا
الأوّل: في ذكر جملة منها
١ [٢] قَالَ الْحَسَنُ (عليه السلام): فِي الْمَائِدَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَعْرِفَهَا: أَرْبَعٌ مِنْهَا فَرْضٌ، وَ أَرْبَعٌ سُنَّةٌ، وَ أَرْبَعٌ تَأْدِيبٌ، فَأَمَّا الْفَرْضُ: فَالْمَعْرِفَةُ، وَ الرِّضَا، وَ التَّسْمِيَةُ، وَ الشُّكْرُ، وَ أَمَّا السُّنَّةُ: فَالْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ، وَ الْجُلُوسُ عَلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ، وَ الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَ لَعْقُ الْأَصَابِعِ، وَ أَمَّا التَّأْدِيبُ: فَالْأَكْلُ مِمَّا يَلِيكَ، وَ تَصْغِيرُ اللُّقْمَةِ، وَ تَجْوِيدُ الْمَضْغِ، وَ قِلَّةُ النَّظَرِ فِي وُجُوهِ النَّاسِ.
٢ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَضُرَّهُ طَعَامٌ فَلَا يَأْكُلْ طَعَاماً حَتَّى يَجُوعَ وَ تَنْقَى مَعِدَتُهُ، فَإِذَا أَكَلَ فَلْيُسَمِّ اللَّهَ وَ لْيُجِدِ الْمَضْغَ وَ لْيَكُفَّ عَنِ الطَّعَامِ [٤]، وَ هُوَ يَشْتَهِيهِ وَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.
٣ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُمَّ [٦] مَا تَحْتَ الْخِوَانِ، وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: أَكَلْتُ
[١] الباب الرّابع و فيه: ٢٥٩ حديثا
[٢] الوسائل ١٦: ٥٣٩/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ٥٤٠/ ٣.
[٤] ليس في رض و ج ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ٥٤٠/ ٥ و ٥٤١/ ٦، ٨، ٩ و ٥٤٢/ ١١.
[٦] قم الشّيء قما: كنسه (اللّسان: قمم).