تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٧٨ - زمان النبى و الأئمة
المحاورات المعبر عنها فى لساننا بالمباحث اللفظية:
و منها ما كان عندهم من المسلميات كاكثر المقاصد العرفية:
و منها ما كان عندهم من العقليات كالمباحث العقلية و كانوا يعقلونها مع صفاء ذهنم و قربهم بنور الولاية و محض العلم و الحكمة و لو عرض لهم شك أو صادفوا شبهة او عويصة علمية كانوا يستوضحونها كما نقل من ذلك الكثير فى ابواب العقائد فى الكافى و التوحيد و غيرهما و ان لم ينقل كله.
و قد اشتهر فى لسان العلماء (ما من عام إلّا و قد خص) و هو من قول ابن عباس راجع الى الفصول المهمة للشيخ الحر العاملى ص (ره) من المقدمة لطبعه الثانية فى النجف:
و هذا ابن مسعود فى الاطلاق و التقييد:
محمد بن يعقوب باسناده فى حديث ان رجلا سئل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أ يتزوج بامها فقال لا بأس بذلك ثم اتى عليا (عليه السلام) فسأله فقال على (ع) من اين اخذتها قال من قول الله. و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
فقال على (عليه السلام). ان هذه مستثناة و هذه مرسلة و امهات نسائكم: قال الشيخ الحر العاملى بعد نقله فى كتابه الفصول المهمة باب وجوب العمل بالنص المطلق ص ٢٢٣.
اقول الاستثناء هنا بمعنى التقييد و الارسال بمعنى الاطلاق و هو ظاهر الخ: