تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٦ - قال الشيخ الحرّ بعد نقله
الخلاصة ان القضاوة هنا و الحكم فى رواية ابن حنظلة بمعناه الاصلى لا المصطلح كما توهم:
و هنا اخبار كثيرة:
و هنا اخبار كثيرة لعلها تبلغ الى اربعين حديثا نقلها الوسائل فى باب ١١ من القضاء ج ٣: و هى آمرة بالارجاع الى فضلاء الأصحاب بحيث يستفاد منها عدم الفرق بين الفتوى و الرواية:
منها ما عن عبد العزيز بن المهتدى و الحسن بن على بن يقطين جميعا عن الرضاء (عليه السلام).
قال قلت لا اكاد اصل اليك أسألك عن كل ما احتاج اليه من معالم دينى. ا فيونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ عنه ما احتاج اليه من معالم دينى.
فقال نعم:
و يظهر من هذه الرواية ان السؤال عن معالم الدين لا يليق من كل احد بل لا بد من ان يكون امينا و ثقة فيه حتى يجوز ذلك و يفهم منها مسلّمية الكبرى و هى قول الثقة و انما اراد السائل تعيين الصغرى اى شخص الثقة فى امر الدين.
و منها ما عن الفضل بن عمران أبا عبد الله (عليه السلام) قال للفيض بن المختار فى حديث فاذا اردت حديثنا فعليك بهذا الجالس و و اومى الى رجل من اصحابه فسألت اصحابنا عنه فقالوا زرارة بن اعين:
و و منها ما عن يونس بن عمار ان جعفر (عليه السلام) قال له فى حديث.
اما ما رواه زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) فلا يجوز لك ان ترده: و منها ما عن ابن ابى يعفور قال قلت لابى عبد الله (عليه السلام) انه ليس كل ساعة القاك