تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٩٨ - الفصل الثانى فى جواز علمه
الفصل الثانى: فى جواز علمه
و لما كان المتجزى هو من له القدرة و لو فى الجملة و التفت الى حجية خبر الثقة و غيره من مدارك الأحكام تحقق عنده العمل لانّه قام عنده ما هو حجة فلا مناص غير الامتثال و الجرى على مجراه اذ ليس فى لسان الادلة ما يوجب الاختصاص:
و هنا تفضيل: للاستاد:
و هنا تفصيل فى صور المسألة لشيخنا الاستاد الأعظم آية الله الفقيه الشيخ عبد الكريم الحائرى اليزدى (قدس سره) أخذناه من تقريرات درسه للعالم الجليل الورع العلامة الحجة آية الله الشيخ محمد على الاراكى دام فضله المعاصر اذ لم اكن حاضرا فى مباحث الاجتهاد:
قال ان دليل اعتبار المدارك لا يختص باحد فلو فرص انه استظهر من الخبر و استقصى الأمارات المعمولة المتعارفة فى هذه الجهة و مشاها صحيحا و كذلك اعمل الوسع فى حجية خبر الثقة من المدارك المتعارفة بين اهل الفن و فهمها فان فهم هو تعميم الحجية السند و الظهور فهو قد انتهى الى القطع فى النتيجة:
و ان بقى على الشك قلد فى هذه الجهة فان افتاه بالتعميم فكك يعمل بما استنتجه و لو على خلاف ما استظهره مجتهده:
و ان افتاه بالتخصيص قلده فى المسألة الفرعية و الّا احتاط بالجمع بين ما استظهره نفسه و مجتهده:
هذا ان جعلنا المتجزى عبارة عمن اجتهد فى غير جهة حجية المدارك