تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٤٧ - مسئلة (٥٩) قال اذا تعارض الناقلان فى نقل الفتوى تساقطا
فهو منه تسبيب فيجب الاعلام.
و اما قوله (قدس سره) و ان كان احوط فى الصورة الاولى فلاجل بيان حكم اللّه تعالى بما هو الذى هو مشترك بينه و بين غيره و ح لا فرق بين الالزام و غيره و لقد مر فى مسئلة (٤٨) ما هو مناسب للمقام فما فى التنقيح فى تلك المسألة فمحل اشكال و منع يعلم بالتامل الصادق:
مسئلة: (٥٩): قال: اذا تعارض الناقلان فى نقل الفتوى تساقطا
و كذا- البيّنتان و اذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدّم السماع و كذا اذا تعارض ما فى الرسالة مع السماع و فى تعارض النقل مع ما فى الرسالة مع الأمن من الغلط: المتن:
قوله: تساقطا: اقول بلحاظ ان الفتوى مفاد الخبر لا وجه للتساقط لانه يؤخذ بالارجح و الاوثق من القولين و مع التساوى يعمل بالتخيير و ان كان الاولى التوقف حتى يتبيّن الامر فى ذلك و يجئ الكلام ايضا فى تعارض البينتين و فى تعارض النقل مع السماع يقدم السماع لانه الكيف المسموع الذى يتأصل منه النقل فاذا سمع علم و معه لا يبقى لصحة النقل وجه هذا فى صورة وحدة التاريخ و لكن مع اختلاف التاريخ و ان كان التعارض موجودا إلّا ان الظاهر تقديم السماع لاجل ترجيح السماع و ذلك بحسب حكم العرف.
قوله: و كذا اذا تعارض ما فى الرسالة مع السماع: لاجل ان خط الكاتب كنقل الناقل و ان كانت الرسالة بخط المفتى و ان كان يقال يقع التعارض بين خطه و قوله فيشكل الترجيح ح مع ان اصالة