تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٣٥ - المسألة (٤٤) (العدالة فى المفتى و القاضى)
صحيحا بتقريب ان التشخيص و جبر الحاكم الجور فيه و ان كان اثما إلّا انّه لا ينافي تشخيص الدين بعد كونه حقا فلا يترتب على الاخذ حرمة بل الحرام هو الرجوع و جبر الحاكم كما لا يخفى.
جواز الرجوع عند الانحصار
قوله (قدس سره): إلّا اذا انحصر استفادة حقه بالترافع عنده المتن:
اقول اذا انحصر اخذ الحق بالترافع عند من لا أهلية له فهل يجوز الرجوع اليه ام لا قد يقال كما قيل بالمنع ايضا لإطلاق النصوص و هو فى بدو النظر استدلال و لكنه غير دقيق لان الفقيه لا مناص له إلّا من مراعات جميع الادلة و لو كانت ادلة فى المرحلة الثانية كادلة نفى الضرر و العسر و الحرج فانها ناظرة الى الاولى و حاكمة عليها فحينئذ يجوز الترافع عنده اذا علم ان حقه حق كما لا يخفى:
المسألة: (٤٤): (العدالة فى المفتى و القاضى)
يجب فى المفتى و القاضى العدالة و تثبت بشهادة العدلين و بالمباشرة المفيدة للعلم بالملكة او الاطمئنان بها و بالشياع المفيد للعلم المتن:
اقول: اما المفتى فلما مرّ و اما القاضى فلما حققنا فى كتابنا (القضاء) شرحا للشرائع و ان شئت فارجع الى الباب الثالث من ابواب صفات القاضى من (الوسائل) خصوصا الى رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فان فيها قوله (عليه السلام) (انما هى (اى