تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٣١ - مسألة (٤١) قال اذا علم ان اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انها كانت عن تقليد صحيح ام لا بنى على الصّحة
التقليد حين الالتفات او القطع لو فرض حصوله فحينئذ لا يجب القضاء او الإعادة: و صور المطابقة و عدمها فصلناها فى قاعدة المطابقة فيما سبق:
قوله: و إلّا فيقضي: اى فان لم يعلم بان شك او ظن الذى هو فى حكمه فى الموافقة و عدمها و بعبارة اخرى لا يعلم الموافقة و لا المخالفة فان كان فى البين متيقّن البطلان فيقضيه و هو واضح.
و اما الزائد عنه فقد يقال بلزوم القضاء لعدم احراز البراءة عن التكليف و الاشتغال به يوجب الخروج عن العهدة و المسقط هو احراز الموافقة و لم يحرز فالاصل بقاء التكليف فيجب الاتيان ثانيا بمقتضى الامر الاول كما هو الحق لا بعنوان تعدّد المطلوب لانه لا يفهم فالتعدد تصوّر لا دلالة:
و قد يقال: ان الفرض ان المكلف لم يحصل له العلم بالمخالفة غاية الأمر انه يشك و ح هو داخل فى ادلة عدم العبرة بالشك بعد العمل و الفراغ مع احتمال الموافقة و نظر الماتن (قدس سره) بقوله (على الاحوط) الى القول الاول اذ اصالة البراءة تنجر الى ترك ما كان منجزا نعم رعاية الاحتياط لازم ما لم ينجرّ الى العسر و الحرج كما لا يخفى فتأمّل.
مسألة: (٤١): قال: اذا علم ان اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انها كانت عن تقليد صحيح ام لا بنى على الصّحة:
المتن:
لا يخفى ان المسلم الملتفت الى وظيفة الدين يقتضى ان يراعى