تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٢٩ - مسألة (٣٧) قال اذا قلّد من ليس له اهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول
المتن:
قوله: (ان يسمع) و ذلك لان فتواه كما هو حجة فقوله ايضا حجة للملازمة بداهة.
قوله: (عدلان) لما عرفت من عموم حجية البيّنة الا ما خرج:
قوله الثالث: خبر العادل بل الثقة حجة و التقييد بالاطمينان ليس بلازم لانه يفيده و ان لم يفد مثلا فيؤخذ ايضا لمتابعة الحجة و تفصيل القول فى ذلك فى العلم الثانى من الأصول و بما هو مشهور تركنا التعرض فى المقام:
قوله: (الوجدان) وجود الفتوى اما بالكيف المسموع الذى هو حجة و اما بالوجود فى الكتابة التى يعلم انها خطه و ان لم يكن بخطه فيعتر كونها من موثق و قد يعلم صحتها بامضائه لها:
مسألة: (٣٧): قال: اذا قلّد من ليس له اهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول
و حال الاعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد و كذا اذا قلّد غير الاعلم وجب على الأحوط العدول الى الاعلم و اذا قلّد الاعلم ثم صار بعد ذلك غيره اعلم وجب العدول الى الثانى على الاحوط: المتن:
قوله: (وجب عليه العدول) اى الرجوع الابتدائى و التعبير به لاجل تخيّل تقليده: قوله (على الاحوط) بل على الاقوى و كذا ما بعده: قوله (عمل الجاهل) قد مر تفصيل الكلام فى اوائل الكتاب:
***