تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٢٨ - مسألة (٣٦) قال فتوى المجتهد يعلم بامور
وجوب الرجوع الى الاعلم ان الاعلم مانع عن الرجوع لغيره لا شرط فعلى هذا يجب الرجوع اليه و لو كان فتوى الاعلم حرمه العدول و كان ممّن لا يجوز تقليد غير الاعلم فلا يشمل فتواه لقول الاول و ان كان موافقا لما قلنا باعتبار قوله و لزوم اخذه مع الموافقة ايضا و الّا فجاز فتأمّل:
مسألة: (٣٥): قال: اذا قلّد شخصا بتخيّل انه زيد فبان عمروا فان كانا متساويين فى الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صح و إلّا فمشكل:
المتن:
اقول: قوله (بتخيّل انّه زيد) لا يخفى ان التقييد المصطلح كما فى العناوين القصدية لا يخطر ببال اهل التقليد بل هو يريد ان يطبّق عمله على قول العالم فعلى هذا لا اشكال فى صحة عمله نعم لو فرض و الفرض فرض تخيّل المقلد أن يكون معناه أنّى لا اقلد غير زيد لكان اصل التقليد غير متأصل ح كما لا يخفى:
مسألة: (٣٦): قال: فتوى المجتهد يعلم بامور.
الاول يسمع منه شفاها.
الثانى ان يخبر عدلان.
الثالث اخبار عدل واحد بل يكفى اخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمينان و ان لم يكن عادلا.
الرابع الوجدان فى رسالته و لا بد ان تكون مأمونة من الغلط: