تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٤٥ - المقام الثالث فى مسئلة العقاب
نفس ترك التعلم الذى يوجب تركه تركه بخلاف مقالة المشهور من انه لنفس الواقع:
و هذا المعنى اى قولنا حين اداء الترك قبل اسطر: ذكره بعض المحشين لرسائل الشيخ الانصارى ص ٢٦٦.
قال و رابعا بما عن شيخنا الشريف فى مقام توجيه كلام الأردبيلى (قدس سره) من ان الخطاب بالواقع منقطع حال الجهل لقبح خطاب الجاهل و انما يعاقب على ترك الواقع حين تركه المقدمة اعنى تحصيل العلم انتهى محل الحاجة:
و خلاصة الكلام:
ان القول بالعقاب يبتنى على كون التعلم واجبا نفسيا لو قلنا بدلالة ادلة العلم عليه فلا بد ح من تعدد العقاب لاجل تركه و لترك الواقع فهل يلتزم بذلك:
و ان لم يكن واجبا او كان و لكن للتوصل فلا عقاب الا على ترك الواقع كما هو عن المشهور:
و عليه يختص الكلام فى المقام فى معذوريته من حيث الوضع فلا يعم التكليف مع انه بالنسبة الى الجاهل القاصر محل منع لأجل قبح الخطاب:
كما هو المشهور اى تخصيص النزاع بالحكم الوضعى بين الاصحاب كما عن المحقق القمى (قدس سره):
و فى كلمات غير واحد منهم اخذ عنوان المسألة هكذا: هل الجاهل تصح عبادته ام تفسد و ليس فيه عنوان العذر حتى يقال بانه اعم من التكليفى.