تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٤٢ - المرحلة السابعة
و الموضوعات الشرعية التى لها دخل فى لسان الأدلة.
و ثانيا ان التقييد بالعلم مبنى على ان يكون الجزء ذكريا فلا بد من لحاظ دليله ح فالمسألة محل اشكال بل منع.
و تحليل المرام مما يتعلق بالمقام من كل فرع من فروع تلك المرحلة موكول الى محلها:
و مما ذكرنا يظهر وجه احتمال القول بلزوم الإتيان ثانيا مطلقا:
المرحلة السادسة:
هى صورة الإتيان بغير مصداق الجزء من باب الغفلة او النسيان او الجهل و هذه الصورة من باب توهم الأمر لانه لم يكن معتقدا بذلك المصداق من حيث كونه مأمورا به و حكمه وجوب الإتيان ثانيا على الظاهر لبقاء الأمر و شمول اطلاقه كما قيل:
المرحلة السابعة:
و هى صورة الخطاء فى مفهوم الشرط كخطائه فى الغروب او العدالة فى الجماعة او فى معنى ستر العورة او فى معنى الإطلاق و الاضافة فى الماء او فى كيفية التطهير و مرجع هذه كلها الى الخطاء فى الحكم فبظهور الخطاء يرجع الى مقتضى الخطاب و العمل به لاطلاقه و لو بقى على حاله من الاعتقاد فامره ح من الاضطرارى العقلى و البحث فى كل واحد منها