تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٤ - قال الشيخ الحرّ بعد نقله
و منها ما روى احمد بن على بن أبي طالب الطبرسى فى الاحتجاج فى باب احتجاج ابى محمد العسكرى (عليه السلام) ص ٢٥٤ طبع النجف بالمرتضوية فى قوله تعالى وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ الخ و الرواية طويلة و ما هو محل الاستشهاد قوله (عليه السلام).
و اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه و ذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الخ و نقله الوسائل فى باب ١٠ من القضاء:
و لا يخفى ان الامام (عليه السلام) عرف الفقيه الذى هو موضوع للرجوع و التقليد الذى هو تطبيق العمل و ذلك لان الموضوع من قبيل العلة بالنسبة الى الحكم و من المعلوم ان الحكم لا يكون محققا لموضوعه فبالطبع قدم الموضوع المتصف بالصفات المذكورة و عرفه بها للتمييز بين الحجة و غيرها فى بيان الاحكام و جواز التقليد بل وجوبه ثم امر بالتقليد و لا اشكال فى دلالته فيما نحن بصدده:
ثم لا يخفى ان للعدالة موضوعية لصحة الرجوع و التقليد و هل هذه الصفات اشاره اليها اوهى معتبره بحيالها و الظاهر عناوين مشيرة الى معنى العدالة و احرازها و البحث المشبع يأتى فى شرائط المفتى إن شاء الله تعالى:
قال الشيخ الحرّ بعد نقله:
قال اقول التقليد المرخّص فيه هنا انما هو قبول الرواية لا قبول الرأى