تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣١٨ - الناحية الاولى
و ايضا بناء على ان القضاء تابع للفوت لا يصدق هنا الفوت لتحقق المأمور به و مطابقته للواقع:
الكشف التصديقى: و الالتفات
اعلم ان الكلام فى المقام كان راجعا الى مقام الثبوت و الكشف التصورى و بعبارة اخرى حكم المسألة من حيث نفسها:
و اما الكشف التصديقى اى مقام الدلالة و مقام الاثبات مع عروض الالتفات الى اعتبار الطريق و حدوث الشبهة فى الكفاية فهو يرجع الى نفس العامل.
فنقول ان العامل كذلك من اين يعلم ان عمله هذا مطابق للواقع حتى يكون مصداقا لما مر من البحث او انه مخالف له حتى يكون مصداقا لما يأتى من البحث فى غير المطابق:
الجواب يعلم بالعلم لو تيسر تارة فيعلم بان العمل السابق كان مطابقا للواقع و اخرى من طريقى الاجتهاد و التقليد و هذا واضح و حكمه ظاهر:
و قد ينكشف المخالفة بالنسبة الى الاعمال السابقة لما احرز و فهم من الطريق الموجود عنده فى الحال فسيأتى البحث فيه إن شاء الله تعالى:
و قد يحصل الشك اى يشك ان عملى السابق هل كان مطابقا ام لا فليكن المراد منه عدم العلم بالموافقة و المخالفة لاجل العوارض من النسيان بمرور الزمان كما لا يخفى فيشمل الظن ح ايضا.
الشك: و بيانه انه اصل (اى الشين و الكاف) المشدد يشتق منه سائر صيغه و هو يدل على التداخل و من ذلك قولهم شككته بالرمح و ذلك