تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣١ - و لكن الشيخ الانصارى
فيه اى فى الحديث اشارة الى مقامه و منصبه و ولايته كما لا يخفى فافهم:
و ملخص الكلام انه لا كلام فى دلالته على وجوب الرجوع فى الدين و الفروع المتجددة اليهم:
و لكن الشيخ الانصارى (رحمه الله عليه):
الشيخ الانصارى اورد هذا الحديث فى باب ولاية الفقيه فى مكاسبه و استظهر منه بان المراد من الحوادث مطلق الامور التى لا بد من الرجوع فيها عرفا و عقلا او شرعا الى الرئيس فيكون الفقيه بناء على استظهاره كسائر الحكام المنصوبة فى زمان النبى و الصحابة فى الزام الناس بارجاع الامور و الانتهاء فيها الى نظره كما صرح بذلك.
ثم قال و اما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه.
منها ان الظاهر و وكول نفس الحادثة اليه ليباشر مباشرة او استنابة لا الرجوع فى حكمها مثلا يرجع فى بيع مال اليتيم اليه لا فى حكمه:
و فيه:
ان المناسب لذلك المطلب ح ان يكون الرجوع من باب الافعال فتكون العبارة بهذا الشكل (فارجعوها) لا كما فى الحديث فارجعوا فيها فان الظاهر من الثانى هو الرجوع فى حكمها فافهم:
و منها:
التعليل بكونهم حجتى عليكم و انا حجة الله فانه انما يناسب الامور