تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٧٦ - و اما حكم الجاهل
طالب الزنجانى (قدس سره):
و لقد سمعنا من شيخنا المتأخر انه كان يروى عن شيوخه عن السيد الطباطبائى صاحب الرياض استظهاره ظهور اطلاقاتهم حتى بالنسبة الى المحتاط و هو استظهار متين لو لا الاجماع المدعى على لسان العاملى فى العقد الطهماسبى:
قال بعد ان امر بالاحتياط و ندب اليه فى العبادات و المعاملات و نقل الروايات:
و قد اجمع العلماء كلهم على انه طريق واضح و افق النقل على ذلك و الاحتياج اليه فى زماننا اكثر لفقد المجتهد ظاهرا انتهى كلامه. و كلامه (قدس سره)ما:
و البحث المشبع فى عمل المحتاط قد مر فى مشروعية الاحتياط:
و الحاصل ان المشهور بين الاصحاب (قدس سره)م عدم المعذورية الا فى مواضع مخصوصة كالجهل و الاخفات و القصر و الإتمام على المشهور بل حكى عليه الاجماع كما عن المولى المحقق موسى بن جعفر صاحب الأوثق (قدس سره).
و هو مقتضى النصوص ايضا:
و قد استثنى جماعة الجاهل بمفطرات الصوم ايضا و ان كان مقصرا لانهم قد اختلفوا فيه على اقوال فعن الاكثر بل المشهور فساد الصوم بها و وجوب القضاء و الكفارة عليه:
و عن الشيخ فى التهذيب و ابن ادريس انه اذا جامع او افطر جاهلا بالتحريم لم يجب عليه شيء و ظاهرهما سقوطهما اى القضاء و الكفّارة معا