تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٦٧ - الثانى عشر
و الحاصل ان العامى يجب له التقليد ابتداء الى الأعلم و هنا حصل:
و من هنا تعرف عدم الأشكال فى فتوى الاعلم بعدم وجوب تقليد الاعلم من حيث الاعتماد عليه كما عن الماتن (قدس سره):
فقوله فالقدر المتيقن للعامى تقليد الاعلم فى الفرعيات انما يلزم فى الابتداء و هو حاصل فلا اشكال فى الارجاع كما فى المسألة (٤٦).
نعم عن الاستاد شيخ الفقهاء شيخنا الأنصارى (قدس سره) حكاية المنع عن بعض معاصريه.
و دفعه ان الكلام ان كان فى جواز الإفتاء بهذه الفتوى بعد اجتهاده فيها فلا وجه لمنعه.
و ان كان فى صحة عمل المقلد بها فلا اشكال فى الصحة بعد جواز التقليد فيها و بعد علم المقلد بان هذه المسألة يجوز التقليد فيها: كما عن المحقق الأصفهانى فى رسالة الاجتهاد و اعترض على الشيخ ثم دفعه بما عنده من البيان: ص ٤٩:
و عن الفقيه الجليل السيد محمود الشاهرودى (دام ظله) المعاصر نفى الأشكال فى تلك المسألة:
قال لا اشكال فيه لانه ايضا من الفروع لا من الأصول كاصل التقليد فى الحاشية:
و فيه نظر نعم بعد التسالم ان تلك المسألة فرعية ينتفى الأشكال.
و ما ذكرنا فى دفعه اظهر:
الثانى عشر: