تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢١١ - مستند التخيير و عدم الوجوب
الحكم الاول و لم يكن الحكم بعدم حجية المتخالفين عينا معا منافيا لما امر بالرجوع اليهم و ذلك واضح:
و عمومات الروايات:
و من جملة ادلتهم عمومات الروايات كصدر رواية عمر بن حنظلة التى قد مرت فى ادلة جواز الإفتاء و الاستفتاء.
و ما عن العسكرى (عليه السلام):
فاما من كان من الفقهاء الخ:
و مشهورة ابى خديجة التى ادعى عمل الاصحاب على مضمونها كما فى التنقيد للمحق الزنجانى (قدس سره):
انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضانا فاجعلوه بينكم قاضيا الخ.
و كتابة ابى الحسن الثالث (عليه السلام): اعتمدا فى دينكما على كل مسن فى حبنا و كل كثير القدم فى امرنا فانهم كافوكما:
و غيرهما من الروايات:
و هذه الروايات مروية فى الباب (١١) من القضاء فى الوسائل و ما عن العسكرى فى الباب (١٠):
و الجواب عنها:
لا يخفى ان الذى يقطع الكلام و التمسك بها هو ان العمومات لا تشمل احوال الافراد من حيث التعارض و التزاحم و انما تشمل بذوات الافراد نفسها بما هى.