تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٥٩ - الثانى الاستصحاب
و دعوى الانصراف الى الثانى مدفوعة بانه بدوى يرتفع بالتروى:
و فيه:
ان الاطلاقات واردة فى مقام تأسيس اصل حجية قول الفقيه و ليست يناظره الى الحالات:
إلّا ان يقال ان الاطلاق فى مقام البيان يكفيه عدم التقييد و هو كاف فى المطلوب و لا يبعد.
و لكن القيود الواردة فى باب حجية قول العالم يكشف عن خصوصيات لازمة فيه و الحياة منها و معها يشك فى الاطلاق.
فالاصل فى جانب الحياة محكم.
مضافا الى ان الكلام لا ينجر اليه مع الظهور فى الحى و بدوية الظهور و الانصراف محل منع بل لا يفهم العرف منه الا الحى و لا ينصرف ذهنه الى حال موته كما لا يخفى:
و من هنا يظهر لك ما فى التمسك بسائر الادلة و اطلاقها حيث لا نظر فيها الى جميع الحالات و الجهات:
الثانى الاستصحاب:
و بيانه ان قول الفقيه كان حجة للمقلّد قبل حلول الفوت فيستصحب حجيته فيتم جواز البقاء لانه دائر مدارها:
و فيه:
و فيه ان الموضوع كان امرا مركبا و هو قول الحى لان القول لم يكن له