تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٤٣ - اشكال الدور و دفعه
مع الانطباق:
شبهه بتقرير آخر:
و هى كما فى بعض العبائر ان التقليد كالاجتهاد سند و دليل على العمل و من الواضح خروج العمل عن الاستنباط و كذلك التقليد فعنوانه كعنوان الاجتهاد متساويان من تلك الحيثية.
و توضيحها ان الفتوى امر يستفاد من اعمال الطرق و القواعد فى فهم المراد و لها مداليل واقعية عرفية فالاجتهاد طريق لاخذ النتيجة و الّا يلزم اتحاد الطريق و ذى الطريق و الدال و المدلول و التقليد ايضا عبارة عن السند و المستند دون العمل:
اندفاعها:
و لكن من الواضح اندفاعها لان الاجتهاد تشخيص و ترجيح بمقتضى الظهور و هو حجة و التقليد ليس بشىء بحياله بل هو حرام بلا دليل عليه فلا يكون سندا بذاته و لا يكون دليلا بنفسه حتى يتوقف عليه جواز العمل فلا مناص فى ذلك الّا الأمر و الأذن فى العمل بالفتوى لما مر من مشروعية التقليد.
و الحاصل ان فتوى المفتى لما كانت حجة بادلة الإفتاء و الاستفتاء كان العمل على طبق الحجة التى هى فتوى العالم جائزا فهو عبارة عن