المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٩ - فصل في الشكّ في المكلّف به
فصل في الشكّ في المكلّف به الكلام في الشكّ في المكلّف به بعد العلم بأصل التكليف: بأن كان التكليف بالحرمة أو الوجوب معلوما و كان المشتبه الحرام أو الواجب، و الكلام في هذا الباب أيضا في مقامات كما بيّن الشيخ (رحمه اللّه).
و لكنّ العمدة و المهمّ في المقام: هو ما علم بالتكليف و كان الشكّ في الواجب أو الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي. و بعبارة اخرى: كانت الشبهة موضوعية، مثل أنّه يدري بحرمة الخمر لكن لا يدري بأنّ الخمر في هذا الإناء أو في ذاك الإناء.
و في الشكّ في التكليف و إن كان المهمّ الشبهة الحكمية لكن في الشك في المكلّف به يكون الأمر بالعكس، و المهمّ هو الشبهة الموضوعية، و لذلك قدمناه في البحث كما فعل الشيخ (رحمه اللّه) أيضا. و الكلام فيه أيضا في مقامين:
المقام الأول: في الشبهة المحصورة.
المقام الثاني: في غير المحصورة.
و الكلام في الشبهة المحصورة أيضا في موردين:
الأول: في عدم جواز المخالفة القطعية.
الثاني: في وجوب الموافقة القطعية.