المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٧ - التنبيه الرابع في أن الاجتناب عن الاطراف لازم
و أمّا لو كان الخروج عن محلّ الابتلاء قبل حصول العلم لكن في بعض المدة فلا يخفى عليك أنّه لو قلنا بالاجتناب حتى في ما كان تدريجيا ففي هذا الفرض يجب الاجتناب، لأنّه و لو لم يكن فعلا منجزا لخروجه عن محل الابتلاء لكن ينجّز بعد ذلك، و لا فرق بين الدفعي و التدريجي. و إن لم نقل بذلك، بل قلنا باعتبار الدفعية فلا يجب الاجتناب عن الطرف الآخر.
و أمّا لو كان بعد العلم ففي كلا الصورتين يجب الاجتناب، لأنّ بمجرد العلم صار لزوم الاجتناب عن الاطراف منجّزا، فلا يرتفع التنجز بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، بل لا بدّ بعد التنجّز من الامتثال، كما نقول بذلك في مورد فقدان بعض الأطراف لو كان بعد العلم، فتدبّر.
التنبيه الرابع: [في أن الاجتناب عن الاطراف لازم]
ظهر لك ممّا تلوناه عليك بأنّه بعد ما كان في العلم الإجمالي جهة تفصيل و يكون بمجرد قيام العلم منجزا فالاجتناب عن الاطراف كان لازما من باب أنّه لو كان المعلوم فيها لكان منجّزا، فصرف احتمال تكليف منجّز يكفي في عدم جواز الارتكاب، فعلى هذا ليس في البين إلّا حيث تفصيل المعلوم، و هو بعد تنجزه كل ما يكون له من الأثر لا بدّ من ترتبه، فنكون نحن و هذا الحيث التفصيلي، فكل ما يكون له من الأثر يترتب، و أمّا الآثار الأخر فلا، و هذا المطلب ليس إشكالا في كبراه، إنّما الكلام في صغرياته.
ثمّ اعلم: أنّه لو كان في بعض أطراف العلم أصل بلا معارض، مثل أنه قام العلم على خمرية أحد الإناءين ثمّ كان أحدهما مستصحب المائية فلا إشكال في جريانه، فينطبق المعلوم على الآخر، و ما يكون مورد الكلام هو أنّه لو كان الأصل الجاري في أطراف العلم الإجمالي غير موجب للمخالفة العملية، كما أنّه لو قام العلم