المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨ - المقام الثاني في تقسيم العلم
على وجه الطريقية، و ما إذا كان موضوعا على نحو الصفتية، و أمّا القسمان الآخران- يعني ما إذا كان العلم مأخوذا بنحو تمام الطريقية و بين العلم الموضوعي على نحو الصفتية- فنقول: إنّه قيل في مقام الفرق وجوه:
الوجه الأول: هو أنّه كما يكون الشيء تارة مركبا و موضوعا للحكم بما هو مصداق للكلّي لا بما هو فرد خاص، مثلا يكون لزيد بما هو فرد و مصداق للعالم موضوعا لوجوب الإكرام، و في هذه الصورة لو دلّ دليل على أنّ فردا آخر مصداق للكلي ينزّل منزلته، مثلا لو دلّ دليل على كون عمرو عالما ينزّل منزلته و يشمله حكم وجوب الإكرام، لأنّ في هذه الصورة مركّب الحكم يكون هو الجامع بينهما و هو العلم، و لا خصوصية لخصوص الفرد إلّا بما هو فرد للجامع.
و تارة لا يكون كذلك، بل يكون المصداق الفرد بما له من الخصوصية المختصّة به مورد الحكم لا بما هو مصداق للكلي، ففي هذه الصورة لو دلّ دليل على كون فرد آخر مصداقا لما هو مصداقه لا يسري حكم الأول اليه؛ لعدم كون الحكم به بما هو مصداق للكلي، بل يكون الحكم عليه بما هو فرد خاصّ متخصّص بالخصوصية الكذائية، مثلا: لو صار زيد موضوعا لوجوب الإكرام لا بما هو مصداق للإنسان بل بما هو فرد خاص متخصص بخصوصيات و دل دليل على تنزيل عمرو منزلة زيد في الانسانية لا يسري وجوب إكرام المتعلّق بزيد به؛ لأن زيدا لم يكن مركبا و موضوعا للحكم بما هو مصداق الإنسان.
اذا عرفت هذين القسمين نعود الى العلم و نقول: بأنّ العلم أيضا يأتي فيه هذان القسمان:
الأول: أن يكون أخذه في الموضوع بما هو مصداق من مصاديق الكاشف، لا لأجل خصوصية في نفسه بل بما هو كاشف، فلو اخذ كذلك لو دلّ الدليل على تنزيل الظنّ- مثلا- في الكاشفية و أنّ الظنّ كاشف واحد من مصاديق الكاشف فلا إشكال في قيامه مقام العلم المأخوذ كذلك، لأنّ في الحقيقة ما هو موضوع الحكم هو جامع