سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٧ - التذكية في الخز
للنهي عن التختم بالذهب.
ومنها: تخصيص [١] جواز لبس الحلي من الذهب بالنساء والصبيان كما في صحيح أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال:
«كان علي عليه السلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة»
ومثله صحيح داود بن سرحان وصحيح محمد بن مسلم وموثقه وفي المستطرفات لابن إدريس عن ابن قولويه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال: نعم، النساء والجواري فأما الغلمان فلا.
وظاهر عنوان الغلام في المراهق والبالغ، ومفهوم هذه الطائفة المنع عن استعمال الحلي من الذهب للرجال والتزيين بها، وأما الفضة فقد خصص جوازها كمثل الخاتم ونحوه لا ما يشبه حليّ النساء.
ويستخلص من ما مر أمور:
الأول: أن كلًا من اللبس للذهب والتزين بها حرام.
الثاني: أن موضوع المانعية هو موضوع الحرمة فلا يشمل المحمول وإن استظهرنا مطلق الاستصحاب لكن وحدة السياق في موثق عمار مضافاً إلى التعليل بمادة اللباس وكذلك التقريب في رواية النميري هذا مضافاً إلى السيرة في حمل الدنانير والدراهم كما يشير إليه ورود السؤال [٢] عن ذلك في الصلاة وفيها التماثيل.
نعم لا يختص باللبس بل يعم الزينة وإن لم يصدق اللبس كما هو الحال
[١] - أبواب أحكام الملابس ب ٦٣.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٤٥.