سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨١ - فصل فيما يستحب من اللباس
الإمكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك (١) مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة وإلّا فهو مشكل.
(مسألة ٢٤): يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها، ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما، وإن كان الأحوط
الصاعد العالي من الأرض وهو التراب.
(١) مع الاضطرار لصلاة الفريضة في مثل ما يفوت معه الاستقرار أو الاستقبال ونحو ذلك فاللازم مراعاة ما يمكن كما دلت عليه الروايات ففي الاستقبال يراعي الاستقبال في تكبيرة الإحرام والركوع والسجود، وما بين اليمين واليسار عن اتجاه القبلة في باقي حالات الصلاة كما يقتضيه الأمر بتحري القبلة ما أمكن مما مر كما دلت عليه جملة أخرى من الروايات وإلّا فما أمكن مما هو أقرب وكذلك الحال في الاستقرار فيراعيه في القراءة والذكر ويسكت عند الاضطراب ما لم يكن السكوت طويلًا ماحياً لصورة الصلاة وإلّا فيأتي بذكر ندبي يوجب اتصال الأجزاء الواجبة، إذ اعتبار الاستقرار في الذكر الندبي محل كلام والخلل فيه شرطه أخف خطباً من الواجب.