سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٤ - فصل في أوقات الرواتب
وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر، ثمّ فريضته وقضاها (١)، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثمّ أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
ينفجر الفجر، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال:
«لا، بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار» [١]
بعد حملها على التحفظ على إدراك الوتر في وقتها عن فوتها، كما في روايات أخرى كرواية ابن عبد العزيز ورواية العلل [٢] وصحيح محمد بن مسلم ومعاوية بن وهب [٣].
(١) حكي عليه الشهرة وتدل على جملة من الروايات إلّا أن في روايات أخرى الإتيان بصلاة الوتر أما الأولى فكصحيح إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال:
«لا» [٤]
وكصحيح زرارة [٥] وفي موثق المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أقوم و أنا أشك في الفجر فقال:
«صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها، فإذا فرغت فاقض ما فاتك، ولا يكون هذا عادة، وإياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل» [٦].
[١] - أبواب المواقيت ب ٤٧/ ١- ٢.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٤٦/ ٨- ١١.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٤٦/ ٢- ٣.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٤٦/ ٦.
[٥] - أبواب المواقيت ب ٥٠/ ٣.
[٦] - أبواب المواقيت ب ٤٨/ ٤.