سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٠ - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور:
أحدها: الثوب الأسود حتى للنساء، عدا الخف والعمامة والكساء، ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث: الصلاة في السروال وحده، وإن لم يكن رقيقاً، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً.
الرابع: الاتزار فوق القميص.
الخامس: التوشح، وتتأكد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى، وإلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.
السادس: في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك، أيالتلحي، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر، وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له.
السابع: اشتمال الصماء، بأن يجعل الرداء على كتفه، وإدارة طرفه تحت ابطه وإلقاؤه على الكتف.
الثامن: التحزم للرجل.
التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلّا أبطل.