سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٤ - التذكية في الخز
(مسألة ٢١): لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة وغيرها (١).
(مسألة ٢٢): إذا صلى في الذهب جاهلًا أو ناسياً فالظاهر صحتها (٢).
للنساء، والظاهر جوازه لما يظهر من السياق الوارد في موثق عمار في الرجال ورواية جابر في النساء أن المنع والجواز تابع للحظر تكليفاً وجوازاً، ويؤيده ما استظهره المشهور من ارتفاع مانعية الحرير بارتفاع حرمة لبسه في الحرب والضرورة كما يأتي.
نعم لو بني الجواز تكليفاً لأجل حديث الرفع للقلم عن الصبي لكان المتجه عموم المانعية لأن الرفع غايته عدم المؤاخذة تكليفاً أو رفع التكليف مع وجود المقتضي من دون تقييد عموم أدلة الأحكام الوضعية.
(١) للأصل العدمي موضوعاً أو البراءة حكماً مع عدم ارتفاع الشبه إلّا مؤونة وجهد.
(٢) كما مرّ في الصلاة فيما لا يؤكل لحمه أن عموم لا تعاد شامل لما عدا المتردد الملتفت، لكن تقدم أنه يظهر عموم وارد في اللباس وشرائطه وموانعه بالتفصيل بين النسيان والجهل.