سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠ - فصل في أعداد الفرائض ونوافلها
فصل في أعداد الفرائض ونوافلها
الصلوات الواجبة ستّة (١): اليومية، ومنها الجمعة، والآيات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة، وصلاة الوالدين على الولد الأكبر، وصلاة الأموات.
أما اليومية فخمس فرائض: الظهر أربع ركعات، و العصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان، وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان، كما أنّ صلاة الجمعة أيضاً ركعتان.
(١) وفي القواعد تسع: الفرائض اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والأموات والمنذور وشبهه. واستدراك عليه: صلاة القضاء و أن الزلزلة والكسوف مندرجة في الآيات وإن كان الأكثر عدّوها ثلاثاً، وكذلك صلاة الطواف وصلاة الاحتياط، وذكر غيره غير ذلك، والأمر سهل بعد كون الاختلاف في التعداد لفظاً لا حقيقة، كما أنّ العهد واليمين يندرج في شبه النذر وبعضهم أدرج الإجارة في شبه النذر لأنّ الوجوب طارىء وبعضهم في اليومية ولاحظ ذات نوعها.
وأما ما عدا ذلك مندوب فقد حكي إجماع أهل العلم عليه عدا أبي حنيفة في الوتر فإنّها فرض عنده وقيل واجب عنده وهي ثلاث ركعات بتسليمة