سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٦ - فصل في الستر والساتر
فصل في الستر والساتر
اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة.
فالأول يجب ستر العورتين- القبل والدبر- على كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى و لو كان مماثلًا، محرماً أو غير محرم، ويحرم على كل منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، ولا يستثنى من الحكمين إلّاالزوج والزوجة، والسيد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محللة، بل يجب الستر عن الطفل المميز، خصوصاً المراهق، كما أنه يحرم النظر إلى عورة الطفل المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميز (١)،
(١) تقدم الكلام مفصلًا [١] عن ستر العورتين وتفصيل الشقوق، كما أنه تقدم من الماتن الجزم بحرمة النظر إلى عورة المميز. هذا وقد قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ* وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ [٢] وقوله تعالى: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ [٣]، وقوله تعالى: يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ
[١] - سند العروة ٤: ١٨٩.
[٢] - النور/ ٣١.
[٣] - المؤمنون/ ٦.