سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٣ - التذكية في الخز
(مسألة ٢٧): لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، وكذا إذا كان طرف العمامة منه، إذا كان زائداً على مقدار الكف، بل على أربعة أصابع على الأحوط (١).
والصلاة؟ قال:
«يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه» [١]
وحسنة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال:
«لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلي عليه» [٢]
نعم التدثر لا يخلو من إشكال لحصول الاشتمال به فضلًا عما إذا أداره على بدنه لا سيما في حال الجلوس أو الوقوف.
وأما توابع اللباس كأمثلة المتن أو أبعاضه كالعلم ونحوه فقد تقدم في روايات المخلوط ورواية يوسف بن إبراهيم حيث نص فيها على العلم وسدا الثوب وزرّه.
(١) لما تقدم من عموم الملابسة للبس له و لو كان بلحاظ بعض الثوب والمقدار المرخص ما كان نسيجه سداه او لحمته أو بمقدار علم الثوب. ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة.
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١٥/ ١- ٢.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ١٥/ ١- ٢.