سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٤ - فصل في أوقات الرواتب
(مسألة ١٤): يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة، والأفضل قضاء الليليّة في الليل، والنهاريّة في النهار (١).
هو من حدود الصلاة الهامة وكذا صريح مرسل المقنعة [١].
(١) أما التعجيل لقضاء الفريضة فمضافاً إلى المسارعة إلى المغفرة والخير هو مفاد صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ... فقال: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. الحديث [٢].
وأما تقديمها على الحاضرة فلجملة من النصوص [٣] تقدمت الإشارة إليها في المسألة السابقة في المورد الثاني وهي دالة بالملازمة على مطلق التعجيل أيضاً.
وأما النوافل فقد ورد رجحان تعجيلها مطلقاً وتعجيل إتيان ما فات ليلًا في النهار المتعقب له، وإتيان ما فات ليلًا ليلًا، وما فات نهاراً في النهار، وورد رجحان اختيار مطلق أوقات النوافل اليومية، كما ورد رجحان قضاء ما اجتمع آخر السنة بحسب صحيفة الأعمال من ليلة القدر أي في شهر شعبان.
أما الأول فيدل عليه ما دل على قضاء الفريضة وكذا صحيح الحسين بن أبي العلاء [٤].
[١] - أبواب آداب الصائم ب ٧/ ٥.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٥٧/ ١.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٦٢- ٦٣.
[٤] - أبواب المواقيت ب ٥٧/ ١٢.