سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٤ - فصل فيما يستحب من اللباس
إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال:
«جائز ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة» [١].
الرابعة: موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: زكاتي تحل عليّ في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني فقال:
«إذا حال الحول فأخرجها من مالك، لا تخلطها بشيء، ثم أعطها كيف شئت»
قال:
قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال:
«لا يضرك» [٢].
الخامسة: رواية أبي حمزة- الثمالي- عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا تمكنني أن أؤديها قال:
«اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها» [٣].
السادسة: صحيح سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال:
«متى حلت أخرجها» [٤].
السابعة: خبر أبي بصير قال: قال الصادق عليه السلام:
«إذا أردت أن تعطي
[١] - أبواب المستحقين للزكاة ب ٢١/ ١.
[٢] - أبواب مستحقي الزكاة ب ٥٢/ ٢.
[٣] - أبواب مستحقي الزكاة ب ٥٢/ ٣.
[٤] - أبواب مستحقي الزكاة ب ٥٢/ ١.