سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٣ - التذكية في الخز
لا.
وعن المرتضى في المصباح والجمل أنه يصلي قاعداً مطلقاً ونسب للصدوق والمفيد. وفي المعتبر أنه يتخير مطلقاً بين القيام والجلوس مطلقاً وإن كان الأولى الجلوس مع المطلع وإذا وجد حظيرة صلى قائماً وركع وسجد وحكى عن الشيخ تعين القيام في الحظيرة.
أما الروايات الواردة:
الأولى: ما دل على القيام مطلقاً كصحيح علي بن جعفر [١] المتقدم.
وموثق سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّاثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال:
«يتيمم ويصلي عرياناً قائماً يؤمي إيماءاً» [٢].
كما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار [٣] ولكن رواه في الكافي [٤] (قاعداً) ورواه عنه أيضاً في التهذيب وكذا رواه في الخلاف.
وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائماً [٥] إلّاأن الكلام في المراد من القيام هل في مقابل الجلوس أي أن وظيفته هي الواجب الأولي وعليه فيجلس للسجود كما ذهب إليه السيد العميد ويدعمه ما ورد في أبواب القيام من
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٥٠/ ١.
[٢] - أبواب النجاسات ب ٤٦/ ٣.
[٣] - الاستبصار ١/ ١٦٨.
[٤] - الكافي ٣/ ٣٩٦ ح ١٥.
[٥] - أبواب لباس المصلي ب ٥٠/ ٤.