سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٤ - التذكية في الخز
بل تجوز صلاتهن فيه أيضاً على الأقوى (١)،
المحض الخالص دون غيره ومن ثم استظهر حدوده من كلا اللسانين لكلا الحكمين في المقامين.
ومنها: اشتمال لسان الحرمة التكليفية على لفظ «لا يصلح» وهو يفيد الوضع أيضاً مع إطلاقه للصلاة كما في موثق محمد بن مسلم [١] وورد اللفظ نفسه في لسان الاستثناء كصحيح إسماعيل بن الفضل [٢].
ومنها: ارتكاز التلازم بين الحكمين في المقامين عند الرواة سؤالًا وتقريراً كصحيح ابن أبي نصر [٣] وغيرها مما يقف عليها بالتتبع.
نعم قد ينقض صغروياً في المقام بأن الأقوى كما سيأتي مانعية الحرير في الصلاة للنساء مما يؤكد أنه من موانع الطبيعة لا مقام الأداء ومن ثم كان الأقوى اعتباره مانعاً في صلاة الصبي المميز.
وأما احتياط الماتن في خصوص الساتر فلاجتماع شرطيتين فيه، وإن كان الحال من ناحية المانعية سواء الساتر وغيره.
(١) لا خلاف في جوازه لهن في غير الصلاة، وأما فيها فهو مذهب الكل عدا الصدوق وكذا عن أبي الصلاح وعن الوسيلة أنه مكروه وعن المبسوط والسرائر تفضيل تنزههن وعن المنتهى التوقف وعن الحدائق اختيار المنع. وعن مجمع البرهان التمايل إليه وكذا عن الحبل المتين وعن المدارك التردد لكنه
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١١/ ٣.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ١٢/ ١.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ١٣/ ١.