سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٥ - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار (١).
الشيخ ذكره علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أجد به خبراً مسنداً.
وقد أفتى بالكراهة في السرائر، وحكى في المختلف تحريم المفيد وابن حمزة له، وعلله العلامة لمنافاته هيئة الخشوع وحكى في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط، ووجّه في الذكرى الحكم بالنبوي من العامة «لا يصلي أحدكم وهو محزم» واستبعده في جامع المقاصد لا سيما مع ما حكاه الشيخ أنه لما ذكره ابن بابويه وفتاواه متون روايات وهو كاف في الحكم بالكراهة لعموم قاعدة من بلغ للكراهة لرجوعه للثواب.
(١) ظاهر العلّامة في التذكرة والنهاية والشهيد في الذكرى أنه ما ورد حيطة لستر العورة بخلاف يحيى بن سعيد وجماعة. ويدل على الكراهة صحيح زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة [محلولة] إن دين محمد حنيف» [١].
ومثله رواية ابن فضال وفي حسنة إبراهيم الأحمري لا ينبغي ذلك، وفي صحيح زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث-:
«إنّ حلّ الأزار في الصلاة من عمل قوم لوط» [٢].
وفي موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال:
«لا يصلي
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٢٣/ ١.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٢٣/ ٦.