سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٨ - التذكية في الخز
وكذا السنجاب (١)،
(١) حكي الجواز عن نهاية الشيخ وابن حمزة والديلمي والفاضلين والشهيدين والكركي وجماعة وحكي المنع عن ابني بابويه والفقيه والمفيد والمرتضى والكاتب والحلبي وابن إدريس والخلاف وأطعمة النهاية وتذكرة العلامة وابن فهد والأردبيلي وجماعة وتوقف آخرون فيه وهو ظاهر في الاحتياط. والسنجاب حيوان أكبر من الفأر شعره في غاية النعومة يتخذ من جلده فراء جيد وأحسن جلوده الأزرق الأملس كما عن مجمع البحرين.
أما الروايات الواردة: فالدالة على الجواز:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه سأله عن أشياء منها الفراء والسنجاب؟ فقال:
«لا بأس بالصلاة فيه» [١]
والظاهر اتحادها مع صحيحه الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال:
«لا بأس بالصلاة فيه» [٢]
فالسياق يقتضي أنه للتقية، لكن قد يدفع وحدة السياق أنه قد ورد الخز مع بعضها في معتبرة يحيى بن أبي عمران أنه قال:
كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز وقلت: جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك، فكتب بخطه إليّ:
«صلّ فيها» [٣]
مع أن الخز متفق على استثنائه من المنع.
ومنها: صحيحة أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٣/ ١.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ٤/ ٢.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ٣/ ٦.