سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٦ - فصل في أوقات الرواتب
(مسألة ٧): إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحبّ إعادتها (١).
(مسألة ٨): وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني، والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من الليل، وأفضله القريب من الفجر (٢).
(١) وقد تقدم أن جملة ممن أفتى باستحباب الإعادة لم يقيد ذلك بالنوم والإطلاق هو ظاهر صحيح حماد لمكان التعبير عن موضوع الحكم ب «وعليّ ليل» والظاهر في ما هو قبل الفجر الأول وإن تضمّنت التعبير بالقيام أي من النوم، ولا يبعد استظهاره من الموثق أيضاً لمكان وصف النوم بالطول المشعر بكون موضوع الإعادة هو التقديم على الفجر الأول، نعم قد ورد [١] كراهة النوم مطلقاً بعد تمام صلاة الليل في ورد واحد.
(٢) أما تحديدها مبدأ ومنتهى بما في المتن فهو المشهور و أن المعذور يقدم وعن ابن إدريس منع التقديم مطلقاً، وعن العلّامة منع التقديم إذا تمكن من القضاء لكنه في القواعد جعل القضاء أفضل وعن المرتضى انتهاؤه بالفجر الأوّل، والروايات الواردة على ألسن:
الأولى: ما دل على أنه صلى الله عليه و آله لا يصلي شيئتاً إلّابعد انتصاف الليل [٢]، لكن في صحيح الحلبي [٣] أنه كان يقوم بعد ثلث الليل، وقال الكليني في حديث آخر:
بعد نصف الليل وظاهر ثلث الليل هو الثلث الأول، لكنها في مورد تفريق صلاة
[١] - أبواب التعقيب ب ٣٥/ ٢.
[٢] - أبواب المواقيت ب ٤٣، وب ٣٦/ ٥- ٦.
[٣] - أبواب المواقيت ب ٥٣/ ٢.