سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٤ - حقيقة تعلق الزكاة والخمس
وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغاً أو لا (١)، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال، وإن كان الأحوط اجتنابه (٢)، كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ،
(١) كما مرّ في صحيح محمد بن مسلم وغيره [١] الدال على أن تخطئة العامة في القول بطهارة جلد الميتة بالدبغ لتوهمهم في معنى الحديث النبوي الوارد في الشاة المهزولة.
(٢) الأمارات المثبتة للتذكية المخرجة عن أصالة عدمها المثبتة لعنوان الميتة قد ورد في الروايات يد المسلم وسوق المسلمين وأرضهم، وقد ذهب صاحب ا لمدارك والحدائق وجماعة إلى أنّ الأصل عند الشك هو الحل وجواز الاستعمال حتى يعلم أنه ميتة تمسكاً ببعض الروايات وللخدشة في استصحاب العدم وذهب الشيخ والعلامة والكركي إلى التقييد بغير المستحل للميتة بالدباغ وذهب الشهيد إلى لزوم إخباره. وقد تقدم مبسوط الكلام في كتاب [٢] الطهارة، والروايات الواردة على طوائف:
الأولى: ما دل على أن الأصل هو التذكية ما لم يعلم أنه ميتة، كموثق سماعة أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت؟ فقال:
«لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة» [٣]
والكيمخت جلدة الفرس أو
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١.
[٢] - سند العروة ٢/ ٤٩٩.
[٣] - أبواب النجاسات ب ٥٠/ ١٢.