سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٨ - فصل في أحكام الأوقات
(مسألة ٣): إذا تيقّن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين و أذان العدل العارف، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت، ووجب الإعادة، وإن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت (١)، وأما لو عمل بالظن غير المعتبر فلا تصحّ، وإن دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلًا على الأحوط كما مرّ (٢)،
الظن ومثله في الوسيلة وهو يقابل الشك.
وقال في الكافي للحلبي: إن كان جاهلًا به أو ساهياً عنه فإن دخل الوقت وهو في شيء منها فهي تجزيه.
وفي المبسوط قيّد ذلك بدخوله فيها بإمارة وغلب معها ظنه وظاهر المهذب الإطلاق واستثناء خصوص العالم العامد وفي القواعد خص مطلق الظن بما إذا لم يتمكن من العلم.
والأوفق بمفاد الرواية هو الأخذ بعموم من يرى أنه في وقت سواء اعتمد على ظن معتبر أو غير معتبر مع جهله بالحكم بل لا يبعد شموله للغافل عن الوقت فإن الظاهر من التعبير إرادة عدم الالتفات للوقت بسبب إيهام الرؤية والظن لخلاف أي عدم التعمد لذلك.
(١) كما تقدم بيان ذلك في شقوق المسألة السابقة والمقام أولى بعد كون اعتماده على الظن المعتبر.
(٢) تقدم أن المدار في موضوع المصحح هو دخوله في الصلاة وهو يرى دخول الوقت ولو اعتمد على غير معتبر مع فرض جهله ليصدق عليه عدم العمد