سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٨ - فصل في الستر والساتر
وأما المبعضة فكالحرة مطلقاً (١)، ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّابفعل المنافي ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة.
الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد» [١] وقد تقدم الثانية الدالة على وجوب التغطية مع حياة ولدها لأنها أخص من الأولى بتفصيلها وذيل الأولى غير موجود في طريق الكليني ولا الصدوق في العلل وإنما أورده في الفقيه وطريقه إلى ابن مسلم في المشيخة ضعيف، مع احتمالها لكون الولد من غير السيد وغرابة التلازم فيها لعدم كون الحيض أولى بالحكم هذا وفي صحيح ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أمهات الأولاد، لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع» [٢].
(١) لشمول العمومات لها و أن الخارج منها هو رقية الأمة لا حريتها فإنها مندرجة في الحرة مضافاً إلى دلالة صحيح ابن مسلم المتقدم في المكاتبة المشروطة والقيد لإخراج غير المشروطة التي تتحرر بقدر ما تدفع.
[١] - أبواب لباس المصلي ب ٢٩/ ٤.
[٢] - أبواب مقدمات النكاح ب ١١٤/ ١.