سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٠ - فصل في القبلة
سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سأله رجل قال: صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء [١] والإشكال على طريق الشيخ إلى الطاطري بوقوع علي بن محمد بن الزبير القرشي وإنه لم يوثق مدفوع بأنه من شيوخ الإجازة لأكثر الأصول ورواها عنه شيخ الطائفة التلعكبري.
وصحيح خالد بن أبي إسماعيل قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة؟ فقال:
«لا بأس» [٢]
، ومرسل الصدوق قال:
قال الصادق عليه السلام:
«أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا» [٣].
عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة؟ قال:
«إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك» [٤]
وهي وإن كانت مخالفة لفتوى المشهور من لزوم إبراز شيء من الكعبة قائماً، إلّاأنه قد تحمل على النافلة.
وقريب منها ما ورد من النهي عن الصلاة في جوف الكعبة وأنه لو صلى استلقى على قفاه وصلى إيماءاً [٥].
[١] - أبواب القبلة ب ١٨/ ١.
[٢] - أبواب القبلة ب ١٨/ ٢.
[٣] - أبواب القبلة ب ١٨/ ٣.
[٤] - أبواب القبلة ب ١٩/ ٢.
[٥] - أبواب القبلة ب ١٧.