سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
ويختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، ويختصّ العصر بآخره كذلك (١)،
شرب مسكراً، لا يرد عليّ الحوض لا واللَّه» [١]
. وفي طريق الصدوق تتمة
«ليس مني من شرب مسكراً، لا يرد عليّ الحوض لا واللَّه» [٢].
وفي موثق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«... إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة» [٣].
والحاصل مما مر من الأدلة أن التأخير إلى أواخر الوقت بلا عذر ولا مانع يعدّ تضييعاً واستخفافاً بالصلاة غير مرخص فيه وإن كان مجزياً وأداءاً لها، نظير التسويف في الحج ومخالفة الفورية على القول بكونه صغيرة، ونظير تأخير الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ركعة فإنها وإن كانت أداءاً إلّاأنه قد يستظهر أن المعروف بينهم عدم تسويغ ذلك اختياراً، هذا فضلًا عن اعتياد ذلك فيعد تاركاً وراغباً عن السنة بلا عذر ولا حاجة ولا مانع.
(١) حكى عن معظم الأصحاب ذهابهم إلى الاختصاص في الظهرين والعشائين وعن الصدوق الاشتراك من دون اختصاص وذكروا الثمرة في جملة من الفروع:
الأول: قوت نازك
لو صلى العصر في أول الوقت سهواً تبطل على الاختصاص دون
[١] - أبواب أعداد الفرائض ب ٦/ ١.
[٢] - أبواب أعداد الفرائض ب ٦/ ٧.
[٣] - أبواب أعداد الفرائض ب ٧/ ١١.