سند العروة الوثقى، كتاب الصلاة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨١ - التذكية في الخز
ذكياً حلّت الصلاة فيه إن شاء اللَّه» [١]
، حيث يظهر منهما أن الصلاة في ما لا تتم الصلاة فيه مما فيه مانع من قبيل ما لا يؤكل والحرير أو الميتة مورد لاضطرار التقية مع العامة كما مرّ في العديد من روايات ما لا يؤكل لحمه والميتة.
الرابعة: ما دل على جواز لبس الممزوج والمخلط والصلاةفيه كصحيح ابن أبي نصر قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف، أيصلى فيه؟ قال:
«لا بأس، قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جبات» [٢].
وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا بأس بلباس القز، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان» [٣].
وموثق إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير فقال:
«إن كان فيه خلط فلا بأس» [٤].
وموثق زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّاما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن، وإنما يكون الحرير المحض للرجال والنساء [٥].
ويتحصل أن المبهم والمحض من الحرير فسر في الموثق بغير المخلوط والخلط ههنا في النسيج لا في المادة كلها.
[١] - أبواب لباس المصلي ب ١٤/ ٣- ٤.
[٢] - أبواب لباس المصلي ب ١٣/ ١.
[٣] - أبواب لباس المصلي ب ١٣/ ٢.
[٤] - أبواب لباس المصلي ب ١٣/ ٤.
[٥] - أبواب لباس المصلي ب ١٣/ ٥.